السيد محمد باقر الصدر
438
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الحشيش والدَغَل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، وكذا إذا اشترى لها ذلك فسامت فيه . نعم ، إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفةً ولم تجب الزكاة فيها . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل « 1 » ولو في بعض الحول ، وإلّا لم تجب الزكاة فيها وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثةً إشكال ، كما تقدّم في السوم . الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر « 2 » ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقدُ بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد تمامه . مسألة ( 15 ) : إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو بدَّلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار « 3 » من الزكاة وعدمه . مسألة ( 16 ) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلك جديد بنتاجٍ
--> ( 1 ) الأحوط عدم اشتراط ذلك ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) الأحوط وجوباً فيما إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزكاة ، وكذلك فيما إذا أخرجها من ملكه بهبةٍ ونحوها بقصد الفرار ، وأمّا إذا أجرى على المال الزكوي معاوضةً سوقيةً أدّت إلى استبداله بمالٍ آخر من غير جنسه بطل الحول وانتفت الزكاة ، كما إذا باع قطيع الغنم في أثناء الحول بكتبٍ أو دارٍ أو نحو ذلك ولو بقصد الفرار